الظنّ ، بل المستند الى سبب يثبت اعتباره في نظر الشرع ، وقد ثبت اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق ، بخلاف ما ذكرتم (١).
قوله رحمهالله : «والأقرب جريان ذلك في حقوق الأموال ـ إلى قوله : ـ وفي النجم الأخير إشكال».
أقول : وجه القرب عند المصنّف ثبوت هذه الأحكام بالشاهد واليمين كما تثبت بالشاهدين والشاهد والمرأتين ، إلّا في قبض النجم الأخير فإنّ فيه إشكالا. امّا في قبض ما عدا النجم الأخير فلأنّها حقوق مالية المقصود منها المال فيكفي فيها الشاهد واليمين ، كغيرها من سائر الأموال.
وأمّا وجه الإشكال من قبض النجم الأخير فيحتمل القبول ، لأنّها دعوى بإقباض مال فيثبت بالشاهد واليمين.
ومن حيث إنّه يقتضي العتق فيلزم إثبات العتق بالشاهد واليمين ، وهو غير جائز إجماعا.
قوله رحمهالله : «والرضاع على الأقوى».
أقول : منع الشيخ في الخلاف من قبول شهادة النساء في الرضاع ، فقال : لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا مفردات ولا منضمّات الى الرجال (٢). وله في المبسوط قولان :
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧١٣ س ٣٦.
(٢) الخلاف : كتاب الشهادات المسألة ٩ ج ٣ ص ٣٢٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
