يد : لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط ، وليس لصاحبه المطالبة في الحال.
يه : لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى ، فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر.
______________________________________________________
ومثله ما لو تسلط الظالم بنفسه ، وأخذ قدر نصيب الشريك ، لم أجد للأصحاب فيه تصريحا بنفي ولا إثبات ، مع أن الضرر قائم هنا أيضا ، والمتجه عدم الانسحاب.
بقي شيء ، وهو أن المالك إذا امتنع من قبض حقه في موضع وجوب القبض وتعذر الحاكم ، قد بينا زوال الضمان عنه بتعيينه ، فهل انتفاء ضمانه مشروط بالحفظ بمجرى العادة ، فيكون أمينا ، أم لا ، فلا يكون الحفظ واجبا عليه؟
لم أجد به تصريحا ، لكن قوة كلام الأصحاب تشهد للثاني ، حيث أطلقوا نفي الضمان عنه ، دفعا للضرر ولو وجب الحفظ الدائم لبقي الضرر المحذور ، ويلزم الضمان بالتقصير فيه. ويتجه الفرق بين ما إذا عرضه على البائع بعد تعيينه ، ولم يأت به لكنه أعلمه بالحال ، وبين ما إذا أتاه به وطرحه عنده ، فينتفي وجوب الحفظ في الثاني دون الأول وإن اشتركا في عدم الضمان.
قوله : ( لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط ، وليس لصاحبه المطالبة في الحال ).
لأن ذلك قد ثبت بالعقد اللازم ، لأنه المفروض ، فلا يسقط بمجرد الاسقاط ، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين ، ولهذا لا يجب عليه قبوله قبل الأجل.
أما لو تقايلا في الأجل فإنه يصح ، ولو نذر التأجيل فإنه يلزم ، وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما ، إذ الإقالة في العقود ، لا في النذور.
قوله : ( فان تعذر فقيمتها وقت التعذر ).