وإذا مات حل ما عليه من الديون دون ماله على رأي ، والأقرب إلحاق مال السّلم والجناية به ،
______________________________________________________
قوله : ( وإذا مات حلّ ما عليه من الديون ، دون ماله على رأي ).
أما الأول فإجماع ، وأما الثاني فلانتفاء الدليل ، وتمسّك الشيخ (١) وجماعة (٢) ـ على أن ما له يحلّ أيضا ـ برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) ، وفيه ضعف ، والأصح العدم.
قوله : ( والأقرب إلحاق مال السلم والجناية به ).
وجه القرب : أنهما من جملة الديون التي عليه ، فيحلاّن بالموت كغيرهما ، عملا بعموم النص. ويحتمل العدم ، لأن الأجل في السلم جزء من العوض ، فلو حلّ مال السلم بالموت لزم نقصان العوض ، وهو باطل ، لانتفاء العمل بمقتضى العقد على ذلك التقدير.
وكذا القول في مال الجناية ـ أعني : الدية ـ فإنّ الأجل فيها بتعيين الشارع ، فبدونه لا يكون دية. ويضعف بأن ذلك حق أسقطه الشارع بعد ثبوته بالمعاوضة وضرب الدية ، ودليل السقوط النص الدّال بعمومه على الحلول (٤) ، فما ذكر اجتهاد في مقابل النص.
لا يقال : تعارض عمومان ، أعني : عموم حلول الديون ، وعموم تأجيل الدية ومال السلم ، فيتساقطان ويرجع إلى الأجل.
لأنا نقول : ليسا عامّين ، بل عامّ وخاص ، فإن الفردين من الديون أخص من مطلق الديون (٥) ، ولو تمّ ذلك لكان طريقا إلى بقاء الأجل في كلّ فرد من أفراد الديون ، والأصح حلولهما كغيرهما.
__________________
(١) في النهاية : ٣١٠.
(٢) منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٣٣٣ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٦١.
(٣) الكافي ٥ : ٩٩ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ١١٦ حديث ٤٩٦ ، التهذيب ٦ : ١٩٠ حديث ٤٠٧.
(٤) الكافي ٥ : ٩٩ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ١١٦ حديث ٤٩٦ ، التهذيب ٦ : ١٩٠ حديث ٤٠٧.
(٥) في « م » : فإن الفردين من الديون مطلقا.