ولو أحال المكاتب سيده بثمن ما باعه جاز ، ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح ، لأنه يجب تسليمه.
ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه ، وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه.
______________________________________________________
على العبد. وأما قبله فإشكال عند المصنف ، وقوّى في التذكرة الجواز (١) ، ومنع الشيخ من الحوالة به على العبد ، وأطلق لجواز تعجيز نفسه فلا يمكن إلزامه بالأداء (٢).
ومنشأ الاشكال الذي ذكره المصنف : من جواز تعجيز نفسه ، وإمكان موته قبل حلول النجم ، فيظهر عدم الاستحقاق. ومن أنه مال ثبت بعقد لازم ، ويمنع جواز تعجيز نفسه ، ولو سلم فلا ينقص حاله عن الثمن في مدة الخيار ، والأصح الجواز مطلقا.
ولو أحال المكاتب السيد على انسان بمال الكتابة صحت الحوالة عندنا ، وعند كثير من العامة (٣) ، ذكره المصنف في التذكرة (٤) ، وهو المراد من قوله : ( ولو أحال المكاتب سيده بثمن ما باعه جاز ).
وكذا قوله : ( ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح ) لأنه يجب تسليمه ، وقد كان هذا الأخير مغنيا عما قبله ، لأن الدين شامل للثمن وغيره.
قوله : ( ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه ، وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه ).
أي : بعد صحة الحوالة ، وتحول الدين من ذمة المحيل ـ الذي هو المديون ـ
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٠٧.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٢٠.
(٣) انظر : المجموع ١٣ : ٤٢٧.
(٤) التذكرة ٢ : ١٠٧.