وشرطه عدم الزيادة في القدر أو الصفة ، فلو شرطها فسد ، ولم يفد جواز التصرف وإن لم يكن ربويا.
ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز.
ولو شرط رد المكسّرة عوض الصحيحة ، أو الأنقص ، أو تأخير القضاء لغا الشرط وصح القرض ، لأنه عليه لا له.
______________________________________________________
القول ، ويمكن عوده الى قوله : ( وعليك رد عوضه ) بتأويل هذا ، والمعنى وشبه هذا ، والأول أدل ، لأنه أشمل.
قوله : ( فلو شرطها فسد ، ولم يفد جواز التصرف وإن لم يكن ربويا ).
أي : فلو شرط الزيادة في قدر المقرض ، أو في صفته كاثني عشر في عشرة ، والصحيحة في المكسرة فسد القرض ، للنصوص الدالة على صحته مع الزيادة إذا لم يشترطها (١) ، ولا تفيد المقترض جواز التصرف ، لأنّ العقد المتضمن للإذن في التصرف بجهة القرض قد فسد ، فانتفت جهة الإذن ، فانتفى الاذن.
وقوله : ( وإن لم يكن ربويا ) حاول به التنبيه على أن القرض ممنوع فيه من الزيادة مطلقا ، لا كالبيع الذي إنما يمنع فيه من الزيادة في الربويات ، ولعل السر فيه : أن البيع مبني على المغالبة والمكايسة ، والقرض إنما جعل للارتفاق ومحض الإحسان.
قوله : ( ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة ـ إلى قوله : ـ لغا الشرط وصح القرض ، لأنه عليه لا له ).
قيل عليه : الدليل لا يرتبط بالدعوى ، فأنّ كون الشرط عليه لا له إذا كان فاسدا لاغيا كيف يصح القرض؟ مع أنه لم يقع التراضي إلاّ على الوجه المتضمن للشرط.
وجوابه : أن في ذلك تنبيها على أن هذا الشرط كما دل على الرضى
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٥٤ حديث ٣ ، ٤ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٠١ حديث ٤٤٩ ـ ٤٥١.