وكل تصرف يزيل الملك قبل القبض فهو رجوع كالبيع ، والعتق ، والإصداق ، والرهن من آخر مع القبض ، والكتابة ، ويلحق به الإحبال ، وإن لم يزول فلا كالوطء من دون الإحبال أو التزويج ، والإجارة ، والتدبير.
ولو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج ، ولو عاد افتقر الى
______________________________________________________
قوله : ( وكل تصرف يزيل الملك قبل القبض فهو رجوع كالبيع ، والعتق ، والإصداق ، والرهن من آخر مع القبض ).
إذ لا حكم له بدونه لكونه شرطا. وفي عد هذا من التصرفات المزيلة للملك مناقشة ظاهرة ، لكن لما كان الرهن إذا تم أفاد منع الراهن من التصرف ، أشبه المزيل للملك في منع التصرف بالإقباض عن الراهن السابق ، فيبطل العقد السابق.
ولا تحسن قراءته بالرفع ، على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره : والرهن كذلك ، لأنه يصير أجنبيا بين قوله : ( وكل تصرف يزيل الملك ... ) ، وبين معادله وهو قوله : ( وإن لم يزل فلا ).
قوله : ( والكتابة ، ويلحق به الإحبال ).
لأن كلا منهما يمنع المولى من التصرف ، وما أحسن قوله : ( ويلحق به الإحبال ) ، فإنه لا يزيل الملك ، وإنما يمنع التصرف المخرج عن الملك.
قوله : ( ولو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج ).
أي : لو انقلب الرهن خمرا ، وقد كان خلا أو عصيرا قبل القبض ، بناء على اشتراطه ، والمعين للمحذوفات السياق.
وفي قوله : ( فالأقرب الخروج ) مناقشة ، لأن المتبادر الخروج عن كونه رهنا.
ويرد عليه : أنه لم يصر رهنا بعد ، فكيف يتصور خروجه عن ذلك وعدمه ، والمطلوب إنما هو بطلان عقد الرهن ، الواقع قبل الانقلاب من دون القبض ، بحيث إذا عاد خلا يحتاج في كونه رهنا الى استئناف عقد آخر.