ولو صولح الضامن عن مائة بما يساوي تسعين رجع بالتسعين ، وكذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة.
ولو صالح بالأزيد رجع بالدين ، ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس ،
______________________________________________________
عنه ، فان ذلك قضية العرف ، وهذا بخلاف ما إذا قال : أدّ ما عليّ من الدراهم ، وعلق الجار بالأداء ، لأن المراد حينئذ : كون الأداء من الدراهم ، وحيث نص على ذلك ، امتنع الحمل على المعنى الأعم.
وإنما قيد بقوله : ( إن علّق بالأداء ) لأنه إن علق بمحذوف ، على أنه مع مجرور حال أو وصف لـ ( ما ) ، فان الحكم فيه كالحكم فيما لو قال : أدّ ما عليّ ، لأن الأداء المأمور به مطلق حينئذ.
ويحتمل عدم استحقاق الرجوع ، لأن معنى أداء ما عليه : رد مثله جنسا وقدرا ، لامتناع الحقيقة ، إذ ما عليه أمر كلي ، فيصار إلى أقرب المجازات.
ولمانع أن يمنع أن هذا أقرب المجازات ، لأن إرادة إبراء الذمة بهذا اللفظ أشيع في الاستعمال ، بل يمكن ادعاء كونه حقيقة عرفية ، فالأوجه الأول.
إذا تقرر هذا فقوله : ( إن علق ) يمكن قراءته معلوما ، والضمير للإذن في الأداء ، ومجهولا والضمير للجار.
قوله : ( ولو صولح الضامن عن مائة بما يساوي تسعين رجع بالتسعين ، وكذا لو صولح بحط قدر أو أنقص صفة ).
لأنه إنما يستحق شيئا بالأداء ، فيرجع بما أدّى.
قوله : ( ولو صالح بالأزيد رجع بالدين ).
لأن الزائد تبرع منه فلا يستحقه ، إذ المأذون فيه إنما هو ضمان الدين.
قوله : ( ويرجع على ضامن عهدة الثمن ، في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس ).
أي : يكون البيع باطلا حين إيقاعه ، بفوات شرط معتبر فيه واقتران شرط