ولو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع ، والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا.
______________________________________________________
السبب ، لأن استدامة القبض قبض ، فيصدق عليه أنه رهن مقبوض. ولا دليل يقتضي كون القبض واقعا بعد الرهانة ، فيكتفى بالقبض المقارن للعقد ، فلا يشترط مضي زمان يمكن فيه.
وربما قيل باشتراط مضي الزمان ، لأن الأمر بالقبض دل على اعتبار القبض بالفعل مطابقة ، وعلى اعتبار مضي الزمان إما بالالتزام أو بالاقتضاء. وإذا تعذر المعنى المطابقي ـ لامتناع تحصيل الحاصل ـ بقي المعنى الآخر. وضعفه ظاهر ، لأن الزمان المدلول عليه ما كان من توابع القبض. وقد حققنا أن القبض المقارن لزمان كاف في الامتثال فلا معنى لاعتبار مضي الزمان بعده ، نعم لو كان تأخره عن العقد معتبرا لوجب اعتبار مضي الزمان.
قوله : ( ولو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع ).
المستودع بفتح الدال ، وهذا من الأحكام الاستطرادية ، وحاصله : انه لما كان القبض المقارن للعقد ، كافيا في صحة الرهن ، لكونه معتبرا ، وجب الاكتفاء به في القبض المعتبر في البيع ، فيتحقق بمقارنته للعقد دخول المبيع في ضمان المستودع لو كان هو المشتري.
قوله : ( والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا ).
أي : لو كان مال الراهن مغصوبا ، فرهنه مالكه عند الغاصب فالأقرب زوال الضمان بمجرد العقد ، والظاهر أن هذا بناء على ما اختاره المصنف ، من أن القبض ليس شرطا في الرهن ، لظاهر قوله : ( بالعقد ).
ووجه القرب : أن الرهن يقتضي كون المرهون مأذونا في إبقائه في يد المرتهن ، وفيه منع ظاهر. وإن الرهن مبني على كونه أمانة في يد المرتهن ، فإذا تحقق المقتضي للائتمان ارتفع الضمان ، لأن وجود أحد المتنافيين يقتضي رفع الآخر. وفيه نظر لما سيأتي من منع التنافي.