والخصم في بدل الرهن الراهن ، فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن يخاصم.
ولو نكل الغريم حلف الراهن ، فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر ، فان عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن ، فإن انفك ظهر صحة العفو وإلاّ فلا.
______________________________________________________
قد سبق مثل هذا ، وإن كان كاهنا أشمل ، فيخرج به عن التكرار ، والتقريب واحد.
قوله : ( والخصم في بدل الرهن الراهن ، فان امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن يخاصم ).
وجهه : أن الرهن ملك للراهن ، وكذا بدله ، فالخصم في إثباته وانتزاعه هو ، لكن لو امتنع من المخاصمة فهل للمرتهن أن يخاصم؟ الأقرب عند المصنف ذلك ، لما فيه من تعلق حقه به ، فلا بد له من طريق الى تحصيله ، ولما في منعه من ذلك مع ترتب حصول حقه عليه من الضرر.
ويحتمل العدم ، لانتفاء كونه ملكا ، فلا يستحق المطالبة. ويضعّف : بأن استحقاق المطالبة دائر مع ثبوت الحق ، وهو أعم من الملك.
قوله : ( ولو نكل الغريم حلف الراهن ، فان نكل ، ففي إحلاف المرتهن نظر ).
لا ريب أنه مع نكول الغريم يرد اليمين على المالك ، وهو الراهن ، لكن مع نكوله هل يجعل للمرتهن طريق الى تحصيل حقه ، بأن يحلف هو؟ فيه نظر ، ينشأ : من أن حقه متوقف على اليمين ، وبدونه يلزم الضرر بضياعه ، فيجوز له إثباته باليمين.
ويضعّف : بأن التوصل الى حقه إنما يسوغ حيث تكون الوسيلة جائزة شرعا ، أما العدم فلا. والفرق بين هذه وما قبلها : أن استحقاق المطالبة غير متوقف ، بخلاف اليمين ، ومن أن يمين شخص لإثبات مال غيره ، مما أجمع على عدم شرعيتها ، والأصح العدم.
قوله : ( فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن ،