والمجني عليه أولى بعبده من الغريم ، فإن طلب فكه فللغريم منعه.
ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس ، سواء كان التالف الثمن أو العين.
المطلب الرابع : في الاختصاص :
من وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها ،
______________________________________________________
قوله : ( والمجني عليه أولى بعبده من الغريم ، فان طلب فكّه فللغريم منعه ).
إنما كان المجني عليه أولى من الغريم ، لأن حقّه متعلق بعين الجاني ولا يستحق سواه ، فلذلك كان للغريم منعه لو طلب فكّه.
واعلم : أن في إضافة العبد إلى ضمير المجني عليه توسّعا ، بسبب علاقة جنايته عليه ، فان الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة.
قوله : ( ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس ، سواء كان التالف الثمن أو العين ).
أما إذا كان التالف العين فظاهر ، إذ هو مال المفلس تلف في يد أمينه المنصوب عنه شرعا ، وأما إذا كان التالف الثمن ، فلأنه قد دخل في ملكه بالبيع عنه ، ولم يملك الغرماء ، لأنهم إنما يملكون بالدفع إليهم بعد القسمة ، وقد تلف في يد أمينه ، لكن لا بدّ من التقييد بكون التلف بغير تفريط.
قوله : ( ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها ).
مستند ذلك النص والإجماع ، ولا فرق بين أن يكون للمفلس مال سوى العين أم لا ، تمسكا بعموم النص (١).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ حديث ٤٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٨ حديث ١٩.