ولو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه تعاكست الأصالة والفرعية فيهما إن أجازهما ويتساقطان ،
______________________________________________________
ما يقتضيه التحاصّ.
وفيه نظر ، لأنه خلاف ما اقتضاه العقدان وأراده الضامنان ، بل إن كان العقد صحيحا ترتب عليه مقتضاه ، وإلاّ كان باطلا.
الثالث : البطلان ، للحصر في الأمور الثلاثة ، وقد بطل اثنان فتعين الثالث ، وهو الأصح.
قوله : ( ولو ضمن كلّ من المديونين ما على صاحبه ، تعاكست الأصالة والفرعية فيهما إن أجازهما ويتساقطان ).
أي : لو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه من الدين ، انتقل ما في ذمة كلّ منهما إلى ذمة الأخر ، فيصير كل واحد بضمانه فرعا وبمضمونيته أصيلا ، فتتعاكس الأصالة والفرعية ، فيكون كل واحد منهما فرعا بالجهة التي يكون بها الآخر أصيلا.
وهذا كلّه إذا أجاز المضمون له ضمانهما معا ، ويتساقطان بعد أداء الدينين ، إذا كان ضمانهما بسؤال وكان الدينان مستويين ، كما لو كان لواحد على اثنين عشرة بالسوية ، فضمن كل منهما ما على الآخر بسؤاله ، فإذا أدياها ثبت لكل منهما على الآخر ما أدّاه ، فاستوى الدينان قدرا ووصفا فيقع التقاص.
ولا يخفى أن هذا إذا كان الضمان دفعة ، أما لو وقع على التعاقب ، فان الجميع على الأخير.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله : ( تعاكست الأصالة والفرعية فيهما ) فيه إشارة إلى فائدة هذا الضمان ، فإنه وإن لم تكن له فائدة من جهة المطالبة ـ حيث أن المضمون له انما يطالب كل واحد بمقدار ما كان يطالبه ـ لكن تترتب عليه فوائد أخرى باعتبار الأصالة والفرعية ، فلو أبرأ المضمون له أحدهما من شيء برئت ذمة الآخر منه ، وغير ذلك.