وكذا لو كان جزءا يمكن الحياة مع انفصاله كيده ورجله.
و : لو هرب المكفول ، أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال ، أو إحضاره مع احتمال براءته ، ويحتمل الصبر.
______________________________________________________
فان قيل : يجوز التعبير بالجزء من الجملة مجازا.
قلنا : ما كان التعبير به عنها متعارفا لا بحث فيه ، وإنما البحث فيما ليس بمتعارف.
قوله : ( وكذا لو كان جزءا يمكن الحياة مع انفصاله كيده ورجله ).
أي : هذا كالأول فيه وجهان ناشئان : من عدم السريان وإمكان الانفصال مع بقاء الحياة ، ومن أن إحضار ذلك على صفته لا يكون إلا بإحضار البدن ، ولا شبهة في أن الصحة هنا أبعد ، والذي يقتضيه النظر المنع.
قوله : ( لو هرب المكفول ، أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال ، أو إحضاره مع احتمال براءته ، ويحتمل الصبر ).
وجه القرب : أن ذلك مقتضى الكفالة ، فإنها تقتضي إحضار الغريم ، أو أداء ما عليه من المال ، والأصل بقاء ذلك الى أن يحصل المبرئ وهو المسقط للحق ، أو موت المكفول وهو الأصح. ويحتمل البراءة لأن الإحضار واجب مع الإمكان.
وإذا غاب غيبة انقطع بها خبره ، كان إحضاره ممتنعا ، فكان بمنزلة ما لو مات. ولأن وجوب الإحضار إذا سقط لم يجب المال ، لأنه لم يتعهد به ، ووجوبه مع وجوب الإحضار إذا لم يأت به لا يقتضي وجوبه بدونه.
ويضعّف بمنع كون إحضاره مع الغيبة المنقطعة ممتنعا ، بل هو أمر ممكن ، فيجب على الكفيل تتبعه في البلاد ، أو أداء ما عليه.
ويحتمل وجوب الصبر توقعا للمكنة ، لأن الإحضار في هذا الحال لما امتنع وجب الصبر الى أن يعلم مكانه ، ولا تسقط الكفالة لعدم المسقط ، وضعفه يظهر مما