ولو أقرّ بدين لم ينفذ ، سواء أسنده الى ما قبل الحجر أو لا ، وكذا لو أقر بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا.
ويصح طلاقه ، ولعانه ، وظهاره ، ورجعته ، وخلعه ، ولا يسلّم مال الخلع اليه ، وإقراره بالنسب ،
______________________________________________________
وحكم الصبي والمجنون ـ لو أتلفا مال غيرهما ، أو غصباه فتلف في يدهما ـ في وجوب الضمان في مالهما كحكم السفيه ، وكذا في انتفاء الضمان فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه مع التسليط على الإتلاف ، كالبيع والقرض.
أما الوديعة والعارية ونحوهما إذا أتلفاها ، أو تلفت بتفريطهما ، ففي الضمان تردد ، وقرّب المصنف في التذكرة (١) والتحرير (٢) عدم الضمان ، لكن ضمان الصبي المميز إذا باشر الإتلاف قويّ ، والتفريط لا يكاد يقصر عن الإتلاف ، أما غير المميز والمجنون فهما كسائر الحيوانات.
قوله : ( ويصح طلاقه ).
لأن التصرف فيه لا يصادف المال.
قوله : ( وإقراره بالنسب ).
إذ لا يستلزم التصرّف بالمال.
فرع : إقرار السفيه بالمال غير نافذ حال الحجر ، فإذا زال فظاهرهم أنه لا يؤاخذ به ، لكن فيما بينه وبين الله يجب عليه الأداء إن كان حقا ، صرح بذلك في التذكرة (٣).
ويمكن توجيهه بكون إقراره حينئذ لغوا ، فلا يعتد به حال الحجر ولا بعده ، ولو ادعى عليه بمال ، فمع الحجة الشرعية يجب ، وهل يجب باليمين المردودة؟يبنى على أنها كالبينة أو كالإقرار ، فيجب على الأول ، لا الثاني.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٧٨.
(٢) التحرير ١ : ٢١٩.
(٣) التذكرة ٢ : ٧٩.