ولو قال : الرهن هو العبد ، فقال : بل الجارية بطل رهن ما ينكره المرتهن ، وحلف الراهن على الآخر وخلصا عن الرهن.
أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن ، فقال المشتري : بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن وهو الأقوى ، والتحالف ، وفسخ البيع.
______________________________________________________
قوله : ( ولو قال : الرهن العبد ، فقال : بل الجارية بطل رهن ما ينكره المرتهن ... ).
إنما كان كذلك ، لأن الرهن المحض حق المرتهن ، وهو جائز من طرفه ، فإذا نفى رهن العبد انتفى عنه ، ولم يحتج الى اليمين ، فيبقى اليمين على الراهن ، لنفي ما يدعي به من رهن الجارية.
قوله : ( أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن ، فقال المشتري : بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن ـ وهو الأقوى ـ والتحالف ، وفسخ البيع ).
وجه الأول : أن إنكار اشتراط الجارية ، وإنكار استحقاقه من المرتهن كاف في نفي استحقاقه ، فيبقى النزاع في اشتراط رهن العبد ، والقول قول الراهن فيه ، لأنه منكر.
ويضعف : بأن إنكار اشتراط رهن الجارية يقتضي انتفاء هذا الفرد من أفراد البيع الذي يدعيه الراهن ، وهو ـ للزومه من الجانبين ـ لازم للمرتهن على تقدير وقوعه ، فكيف ينتفي بمجرد الإنكار ، ويسقط حق الآخر من هذا العقد المدعى به؟
ووجه التحالف : أن اختلاف الشرط على الثمن من جملة مكملات الثمن ، فكل واحد يدعي ثمنا ، كما لو قال : بعتك بهذا العبد ، فقال : بل بهذه الجارية. وليس هذا كما لو قال : بعتك بمائة وخمسين ، فقال : بل بمائة ، لاتفاقهما على قدر متفق الأوصاف ، واختلافهما في ثبوت الزائد ونفيه ، فان منكر الزائد قد يقال هو