ولو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ.
وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر؟ اشكال.
وهي ناقلة ، فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال على رأي ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو ظهر له فقره حال الحوالة تخيّر في الفسخ ).
لرواية منصور بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام ، ولوجود المقتضي للخيار.
قوله : ( وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر؟ إشكال ).
أي : لو أحيل على شخص فاحتال عليه ، وكان معسرا ولم يعلم بإعساره حتى تجدد له اليسار ، فهل يتخير في الفسخ أم لا؟ فيه إشكال ينشأ : من أن المقتضي له هو العيب بالفقر وقد زال فيزول الحكم.
ومن أن الخيار قد ثبت من حين العقد ، والأصل بقاؤه. وهذا أظهر ، فإن المقتضي ليس هو العيب في الجملة بالفقر ، بل العيب بالفقر وقت الحوالة وهذا لم ينتف ، فيبقى حكمه وهو ثبوت الفسخ.
قوله : ( وهي ناقلة ، فيبرأ المحيل عن دين المحتال ، وإن لم يبرئه المحتال على رأي ).
هذا مذهب ابن إدريس (١) ، وهو المشهور ، وعليه الفتوى ، لأن نقل الحق بالحوالة يقتضي عدم الاحتياج إلى الإبراء. وقال الشيخ : لا يبرأ إلا أن يبرئه (٢) ، محتجا برواية زرارة في الحسن عن الصادق عليهالسلام « وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي احاله » (٣). ويمكن تنزيلها على ما إذا ظهر إعسار المحال عليه وقت الحوالة ، جمعا بين الأدلة.
__________________
(١) السرائر : ١٧٣.
(٢) النهاية : ٣١٦.
(٣) الكافي ٥ : ١٠٤ حديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٢١١ حديث ٤٩٦.