ولو صارت البيضة فرخا ، أو الحب زرعا فالرهن بحاله ، وإذا لزم الرهن استحق المرتهن ادامة اليد ، وعلى الراهن مؤنة المرهون ، واجرة الإصطبل ، وعلف الدابة ، وسقي الأشجار ، ومؤنة الجداد من خالص ماله.
______________________________________________________
قوله : ( ولو صارت البيضة فرخا ، أو الحب زرعا فالرهن بحاله ).
لأن العين لا تذهب بتغير الأوصاف ، والحق متعلق بها.
قوله : ( وإذا لزم الرهن ، استحق المرتهن إدامة اليد ).
ظاهر هذه العبارة مشكل ، لأنه قد سبق تردد المصنف في أن للمرتهن مطالبة الراهن بالقبض ، فكيف يستحق إدامة اليد؟
ويمكن أن يقال : يراد باستحقاقه إدامة اليد : أصل الاستحقاق وإن كان غير تام ، فان الحق في ذلك لكل من الراهن والمرتهن ، ولهذا لا يجوز لأحدهما الاستقلال بإثبات اليد عليه.
وفي التذكرة : ما لا منفعة فيه مع بقاء عينه كالنقود ، والحبوب فلا تزال يد المرتهن عنه بعد استحقاقه لليد ، لأن اليد هي الركن الأعظم في التوثيق فيه. وما له منفعة ، إن أمكن تحصيل الغرض منه ، مع بقائه في يد المرتهن وجب المصير اليه ، جمعا بين الحقين ، وإن لم يمكن ، واشتدت الحاجة الى إزالة يده ، جاز.فالعبد المحترف إذا تيسر استكسابه في يد المرتهن لم يخرج من يده (١).
قوله : ( وعلى الراهن مؤنة المرهون ، واجرة الإصطبل ، وعلف الدابة ، وسقي الأشجار ، ومؤنة الجداد ومن خاص ماله ).
الجداد ، بفتح الجيم وكسرها والدالين المهملتين : صرام النخل ، وما ذكره كله داخل في المئونة ، ولكنه أراد ذكره صريحا.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٩.