ولو انعكس الفرض ، فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض ، فإن قبض المحتال رجع على المحيل ، وإن أبرأه لم يصح ، لأنه إبراء لمن لا دين عليه ، وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل ، لأنه غرم عنه.
ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض.
الفصل الثالث : في الكفالة :
وهي عقد شرع للتعهد بالنفس ،
______________________________________________________
استحقاق المطالبة ).
أي : في المقصود من الوكالة ، إذ المقصود من الحوالة لا يشتركان فيه ، فيكون حينئذ العقد بالمجاز ، ولا يمتنع ذلك خصوصا في العقد الجائز ، لأنه يسامح فيه ما لا يسامح في اللازم.
قوله : ( ولو انعكس الفرض ، فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض ).
انعكاس الفرض أن يحيل بلفظ الوكالة ، فإن شرطنا شغل ذمة المحال عليه في الحوالة ، ولم يكن المحال عليه مشغول الذمة ، كان ذلك اقتراضا بلفظ الحوالة مجازا ، فتجري عليه أحكامه. وإنما قلنا : إنه اقتراض ، لأنه ليس معنى من المعاني أقرب الى الوكالة والحوالة منه.
قوله : ( فان قبض المحتال رجع على المحيل ، وإن أبرأه لم يصح ، لأنه إبراء لمن لا دين عليه ).
أي : فان قبض المحتال من المحال عليه ، رجع المحال عليه ـ وهو المقرض ـ على المحيل وهو المقترض ، وإن أبرأه المحتال وقع لغوا ، لأنه لا دين له عليه ، إذ المطلوب منه الإقراض.
قوله : ( وهي عقد شرّع للتعهد بالنفس ).
سيأتي أنه يصح التكفل بالأعيان المضمونة ، فلا يتناولها هذا التعريف.