وينصرف الإبراء الى ما قصده المبرئ ، فإن أطلق فالتقسيط.
ولو ادعى الأصيل قصده ففي توجه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ، ينشأ : من عدم توجّه اليمين لحق الغير ، وخفاء القصد.
______________________________________________________
واعلم أن المصنف تردد في الرهن في نظائر هذه المسألة ، ثم رجع إلى الفتوى هنا.
قوله : ( وينصرف الإبراء إلى ما قصده المبرئ ، فإن أطلق فالتقسيط ).
أي : فان أطلق الإبراء وعرّاه عن قصد شيء مخصوص من واحد منهما ، أو من كل منهما بالنسبة ، فالحكم التقسيط المذكور في المسألة السابقة بعين ما ذكر.
قوله : ( ولو ادّعى الأصيل قصده ، ففي توجه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ، ينشأ : من عدم توجه اليمين لحق الغير ، وخفاء القصد ).
أي : لو ادعى المضمون عنه على الضامن ، أن المضمون له إنما أبرأ الضامن من الدين المضمون به ، ففي توجه اليمين على المبرئ أو على الضامن إشكال من أن اليمين لإثبات حق الغير لا تجوز ، فيمتنع توجهها على المبرئ ، لأنه إنما يثبت بها رجوع الضامن على المضمون عنه ، فيكون لمجرد إثبات حق الغير ، فيكون اليمين في جانب الضامن.
ومن أن القصد أمر خفي على غير القاصد ، فلا يحلف الضامن على قصد المبرئ ، بل ينحصر اليمين في جانبه.
وحمل الشارح (١) الشق الثاني من شقي الإشكال على التقسيط ، وهو خلاف صريح العبارة ، فإن قوله : ( ففي توجه اليمين عليه أو على الضامن ) يتبادر منه كون أحد الشقين توجه اليمين على المبرئ ، وما ذكره في أول منشأ الإشكال صريح في ذلك ، نعم يكون احتمال التقسيط احتمالا ثالثا ، ويحتمل أيضا
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٩٠.