ويقدّم كفنه الواجب ، فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب.
ويحتمل النقض ،
______________________________________________________
لولاه ، واحتمال العدم في هذه الصورة ضعيف جدا.
قوله : ( ويقدم كفنه الواجب ).
إجماعا ، وكذا كفن زوجته ومملوكة لا قريبه ، إذ لا يجب تكفين القريب على الموسر كما سبق في أول الكتاب.
قوله : ( فان ظهر بعد القسمة غريم ، رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب ، ويحتمل النقض ).
وجه الأول : أنّ كلّ واحد من الغرماء ملك ما هو قدر نصيبه بالإقباض الصادر من أهله في محله ، فلا يجوز النقض ، لأنه يقتضي إبطال الملك الثابت ، أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الآخر ، فإنها غير مملوكة له فتستعاد.
ووجه الثاني : أن القسمة الواقعة وأحد المستحقين غائب باطلة ، لتوقفها على رضى الجميع ، فيجب نقضها.
ويضعف بان ذلك في الشركاء ، وهنا لا شركة ، إذ المال للمفلس ، نعم يستحقون الإيفاء ، فلا يستحق الغريم الآخر سوى الحصة ، وما سواها لا حق له فيه ، فيكون صرفه إلى الديون معتبرا.
وبنى الشارح الاحتمالين على أن الدين هل يتعلق بالتركة تعلق الدين بالرهن ، أو الأرش برقبة الجاني؟ فعلى الأول يتخرج الاحتمال الأول ، وعلى الثاني الثاني (١).
وهذا البناء فاسد ، لأنه لا يلزم من كون تعلقه بها كتعلق الأرش برقبة الجاني ، ثبوت القسمة حقيقة ، التي هي فرع الشركة الحقيقة ، فإن المجني عليه لم
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٧٠.