الشريكين المدعيين حقا فيما يصدق الغريم أحدهما عليه ، أو لا ، فإن قلنا بالتشريك لم يقبل ، وإلاّ قبلت.
ولو اختلفا في متاع فادعى أحدهما انه رهن ، وقال المالك : وديعة قدّم قول المالك مع اليمين على رأي.
______________________________________________________
المدعيين حقا ، فيما يصدق الغريم أحدهما عليه ، أو لا ، فإن قلنا بالتشريك لم تقبل ، وإلا قبلت ).
محصل الكلام : أن منشأ الاشكال : التردد في أن تصديق الغريم لأحد الشريكين في شيء ادعياه عليه هل يقتضي أصل الشركة ـ اشتراكهما في المصدق عليه ـ أم لا؟ يدل على ذلك قوله : ( فإن قلنا ... ).
وإنما لم يقبل على تقدير القول بالتشارك ، لأن الشاهد يدفع عن نفسه حينئذ مشاركته فيما أقر به المدعى عليه.
والتحقيق أن نقول : إن كان سبب الاستحقاق موجبا للتشريك ، ككون الدين المرهون به مستحقا لهما بالإرث بتصادقهما ، أو الرهن منتقل إليهما بالإرث ، أو الدين من مال اشتركا فيه ، ونحو ذلك فلا إشكال في مشاركة الآخر للمصدق ، وعدم قبول الشهادة. وإن لم يكن ثم ما يقتضي التشريك في الدين ، ولا في الرهن فلا إشكال في عدم المشاركة ، وانتفاء المانع من قبول شهادته ، وسيأتي في الصلح ما يوافق ذلك.
قوله : ( ولو اختلفا في متاع ، فادعى أحدهما أنه رهن ، وقال المالك : وديعة قدّم قول المالك على رأي ).
هذا الرأي هو الأصح ، لأن اليمين على من أنكر. وجماعة على أن المصدّق المدعي إذا ادعى رهنه بمقدار قيمة المتاع ، تعويلا على رواية (١) فيها ضعف ، وعملا بقول ذي اليد ، وضعفه ظاهر.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٨ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ١٩٥ حديث ٨٨٨ ، التهذيب ٧ : ١٧٦ حديث ٧٧٦ ، الاستبصار ٣ : ١٢٢ حديث ٤٣٦.