كتاب الدين وتوابعه
وفيه مقاصد :
الأول : في الدين ، وفيه مطلبان :
الأول : تكره الاستدانة اختيارا ، وتخف الكراهة لو كان له ما يرجع إليه لقضائه ،
______________________________________________________
قوله : ( تكره الاستدانة اختيارا ).
أي : مع الغناء عنها ، وتتفاوت الكراهة بالشدة وضدها باعتبار كونه قادرا على الوفاء ، أو له من يقضي عنه بعد الموت وعدمه ، ففي الأخير تشتد ولا تحرم خلافا لأبي الصلاح ، حيث حرمها على غير القادر على القضاء (١) ، والأخبار الواردة في تغليظ أمر الاستدانة لا تبلغ التحريم (٢).
قوله : ( وتخف الكراهة لو كان له ما يرجع إليه لقضائه ).
ظاهر إطلاق العبارة يقتضي كراهة الاستدانة كراهة مخففة إذا كان له ما يقضي منه ، سواء كان غنيا أو محتاجا ، ونحوه إطلاق عبارة الدروس (٣) ، وفي التذكرة : نفي الكراهة مع الحاجة إذا كان له وفاء ، أو كان له من يقوم مقامه في الأداء (٤).
ويمكن أن يكون قيد الاختيار في الأولى مرادا هنا ، فلا تكون العبارة
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٣٣٠.
(٢) الكافي ٥ : ٩٥ حديث ١١ ، الفقيه ٣ : ١١١ حديث ٤٦٨ ، التهذيب ٦ : ١٨٣ حديث ٣٧٦.
(٣) الدروس : ٣٧٢.
(٤) التذكرة ٢ : ٢.