الفصل الرابع : في المريض :
ويحجر على المريض في التبرعات كالهبة ، والوقف ، والصدقة ، والمحاباة ، فلا تمضي إلا من ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي ، بشرط موته في ذلك المرض ، وإقراره كذلك إن كان متهما ، وإلا فمن الأصل ، سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ويحجر على المريض في التبرعات ، كالهبة والصدقة والوقف والمحاباة ).
المحاباة : مفاعلة من الحبوة ، وهي : العطية ، والمراد : أن يبيع بأقل من القيمة ، أو يشتري بأزيد منها ، فانّ ذلك إعطاء للزائد.
قوله : ( وإن كانت منجّزة على رأي ، بشرط موته في ذلك المرض ).
هذا هو الأصح ، عملا بصحيح الأخبار (١) ، ولو بريء من مرضه ذلك ثم مات نفذت إجماعا.
قوله : ( وإقراره كذلك إن كان متّهما ، وإلا فمن الأصل ، سواء كان لأجنبي أو وارث على رأي ).
هذا أحد الأقوال ، ووراؤه أقوال أخر ، وما اختاره هنا هو اختيار نجم الدين في الشرائع (٢) ، وهو الأصح ، عملا بالخبر ومحافظة على حق الوارث ، ففيه جمع بين الحقين. والمراد بتهمته : أن تشهد قرينة بكذبه في إقراره ، فلو كان عدلا مأمونا اتجه منع التهمة ، لأن العدالة تمنع من ارتكاب المحرم في تضييع حق الوارث حيث لا يجوز.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٨ حديث ١٠ ، الفقيه ٤ : ١٤٩ حديث ٥١٧ ، ٥١٨ ، التهذيب ٩ : ١٨٦ ، ١٨٨ حديث ٧٤٨ ـ ٧٥١ ، ٧٥٥ ، الاستبصار ٤ : ١٢١ حديث ٣٦٢.
(٢) شرائع الإسلام ٣ : ١٥٢.