ولا يجب أن يضيّق على نفسه ، ولو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع عدا دار السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ، وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا ، وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤجلا.
ولا تصح صلاته في أول وقتها ، ولا شيء من الواجبات الموسعة
______________________________________________________
ما عداه ، ووجوب القناعة بالقليل يقتضي المنع مما سواه وإن لم يكن سرفا. والذي يقتضيه النظر وجوب الكف عما عدا المستثنى له من قوته وقوت عياله بالمعروف ، ولا يجب عليه أن يقنع بما دون ذلك.
وعبارة التحرير (١) والدروس : يجب الاقتصاد في النفقة (٢) ، ولعله المراد من قوله : ( يقنع بالقليل ) وإن لم يكن متبادرا منه ، فيكون الممنوع منه هو التوسعة التي هي فوق الاقتصاد وإن لم يعد سرفا.
ويبعد أن يراد قناعته بالقليل : الذي يسد رمقه بالنسبة إلى نفسه ، وإن كان بالنسبة إلى عياله يراعى الاقتصاد ، إذ لا دليل يدل على ذلك.
قوله : ( وقوت يوم وليلة له ولعياله ).
الاقتصاد من غير تفاوت بينه وبينهم ، وكذا تستثنى له ثياب بدنه ، ولو كانت هذه نفيسة ، فهل يجب استبدال أدون منها ، وصرف تفاوت القيمتين في الدين؟ فيه خلاف ، ولا شبهة انها لو كانت مع نفاستها لائقة بحاله لم يجب البيع.
قوله : ( وعند حلول الأجل مع المطالبة ... ).
قيل : لا حاجة الى قوله : ( مع المطالبة ) ، لأن ذلك في حيز قوله : ( ولو طولب ).
قلنا : تجوز إعادته ، لبعد العهد به.
قوله : ( ولا تصح صلاته في أول وقتها ... ).
لأنّ الأمر بالأداء على الفور يقتضي النهي عن ضده ، والنهي في العبادة
__________________
(١) تحرير الأحكام ١ : ١٩٩.
(٢) الدروس : ٣٧٢.