يج : لا يجب دفع المؤجل ، سواء كان دينا ، أو ثمنا ، أو قرضا ، أو غيرها قبل الأجل ، فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه ، ومع الحلول يجب قبضه ، فإن امتنع دفعه الى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه.
وكذا البائع سلما يدفع الى الحاكم مع الحلول ، ويبرأ من ضمان المشتري.
______________________________________________________
إذا عرفت هذا ، فلا بد أن تعلم أن المراد بالمضمون : ما ليس دينا للمشتري في ذمة آخر ، فان ذلك بيع دين بدين ، ومثله ما لو كان لكل منهما على الآخر دين ، فتبايعا بالدينين على الأظهر. وقد سبق التنبيه على هذه في الصرف.
قوله : ( لا يجب دفع المؤجل ، سواء كان دينا ، أو ثمنا ، أو قرضا ، أو غيرها قبل الأجل ).
مقتضاه أن الدين مباين للقرض والثمن ، وكلامه في أول الكتاب يقتضي أن الدين واقع على كل ثابت في الذمة ، سواء كان قرضا أم لا ، ولهذا جعل في الدين مطلبين ، ثانيهما في القرض.
وفي كون الثمن لا يعد دينا ما لا يخفى ، فان اسم الدين واقع على جميع ما ثبت في الذمة ببيع ، أو قرض ، أو غيره من عقود المعاوضات ، أو إتلاف ، أو تسبيب فيه أو نذر ونحو ذلك.
وفي قوله : ( أو غيرها ) ما يقتضي مغايرة الدين للحقوق الثابتة في الذمة بما سوى هذه الأمور.
قوله : ( فان تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه ).
خلافا لبعض العامة (١).
قوله : ( وكذا البائع سلما يدفع الى الحاكم مع الحلول ).
مقتضى العبارة : أن حكم البائع سلما لم يندرج في عموم ما سبق ،
__________________
(١) قاله مالك في المدونة الكبرى ٥ : ٢١٧.