ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع الى تجديد الإذن.
ويجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب ، ووزنه ، ووقته.
ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف وغيره إلاّ بإذن شريكه ،
______________________________________________________
وعلى القول بالأرش فهل هو عوض ما نقصت الآلات بالهدم أو تفاوت ما بين العامر والخراب؟ قال في الدروس : كل محتمل (١). قلت : الثاني لا يخلو من قوة ، لأن وصف العمارة حصل بسعيه وهو مملوك له.
قوله : ( ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع الى تجديد الإذن ).
لأن المأذون فيه وهو الوضع قد حصل ، فلا يجوز وضع آخر بدون الإذن.
قوله : ( ويجوز الصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته ).
المراد بقوله : ( ابتداء ) قبل الوضع ، فإنه إذا وضع وبنى لم يجب إلا تعيين المدة ، لصيرورة الباقي معلوما ، بخلاف ما إذا لم يبن فان الضرر يتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما ، ولا ضابط يرجع اليه عند الإطلاق ، وهذا في الخشب دون الآجر واللبن ونحوهما ، للعادة صرح به في التذكرة (٢).
ولو كانت الآلات حاضرة استغنى بمشاهدتها عن كل وصف وتعريف ، وقد صرح به في التذكرة (٣) أيضا.
قوله : ( ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه ).
كغيره من الأموال المشتركة ، ويجوز الاستناد اليه واسناد المتاع اليه مع
__________________
(١) الدروس : ٣٨٢.
(٢) التذكرة ٢ : ١٨٨.
(٣) المصدر السابق.