ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح. ويصح على كل من العين والمنفعة ، بجنسه أو مخالفه.
ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم.
الفصل الثاني : في تزاحم الحقوق : يجوز إخراج الروشن ، والجناح ، ووضع الساباط ، واستجداد الأبواب ، ونصب الميازيب في
______________________________________________________
التقابض لو كان العوضان من الأثمان.
قوله : ( ويصح على كل من العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه ).
لأنه يفيد فائدة عقود متعددة كما سبق ، ولو صالح على إسقاط خيار ، أو على حق أولوية ونحو ذلك صح.
قوله : ( ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم ).
هذا إن لم نقل : إن الربا يعم الصلح ، أو قلنا إن القيمي يثبت في الذمة مثله ، ثم ينتقل إلى القيمة لتعذر المثل ، واختار المصنف في المختلف الصحة (١) كما هنا ، واستشكله شيخنا الشهيد في الدروس (٢) ، ومنعه في الخلاف (٣) والمبسوط (٤) ، وابن البراج (٥) ، واحتج المصنف (٦) بعموم روايات (٧) معاوضة بقوله تعالى ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٨) ، والأصح عدم الصحة.
قوله : ( يجوز إخراج الروشن ، والجناح ، ووضع الساباط ).
لا فرق بين الروشن والجناح ، فان كل واحد منهما إخراج الخشب من الجدار والبناء عليه ونحوه ، بحيث لا يصل الى الجدار المقابل ، فان وصل فهو
__________________
(١) المختلف : ٤٧٥.
(٢) الدروس : ٣٧٨.
(٣) الخلاف ٢ : ٧٦ مسألة ١٠ كتاب الصلح.
(٤) المبسوط ٢ : ٣٠٨.
(٥) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٧٥.
(٦) المختلف : ٤٧٥.
(٧) الكافي ٥ : ٢٥٩ حديث ٥ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٠٦ ، ٢٠٨ حديث ٤٧٣ ، ٤٧٩.
(٨) البقرة : ٢٧٥.