د : لو ترامت الكفالات صح ، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع.
هـ : لو قال : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، أو برأسه صح ، إذ قد يعبّر به عن الجملة.
أما لو قال : كفلت كبده ، أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه ، أو
______________________________________________________
كانت لبراءة نفسه.
ولو رد المكفول له اليمين على الكفيل فحلف بريء من الكفالة ، ولا يبرأ المكفول من المال بهذه اليمين ، إذ لا يجوز أن يبرأ بيمين غيره ، بخلاف ما لو حلف المردودة المكفول فإنهما يبرآن.
ولو نكل المكفول له عن يمين المكفول حلف المكفول ، وبريء هو والكفيل وإن كان قد حلف على عدم الإبراء له ، كذا ذكره في التذكرة (١).
قوله : ( لو ترامت الكفالات صح ، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع ).
أي : لو كفل الكفيل كفيل ، ثم كفل هذا الكفيل كفيل ، وهكذا صح ، لأن صحة الكفالة بثبوت حق وهو ثابت بالكفالة ، فإن أبرأ المكفول له الأصيل برئوا أجمع ، لامتناع بقاء الكفالة مع سقوط الحق.
فإذا أحضر الكفيل الأول من عليه الحق بريء ، وبريء (٢) الآخران. وإن أحضر الثاني الكفيل الأول بريء ، وبريء الثالث دون الأول ، ودون من عليه الحق.
ومتى مات واحد بريء من كان فرعا له ، فبموت من عليه الحق يبرؤون جميعا ، وكذا القول في البراءة.
قوله : ( لو قال : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، أو برأسه صح ، إذ قد يعبر به عن الجملة. أما لو قال : كفلت كبده ، أو غيره مما لا يمكن الحياة بدونه ، أو ثلثه وما شابهه من المشاعة ففي الصحة
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٠٣.
(٢) في « م » : ويبرأ.