أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول
ح : لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا ، فإن كان المقرض عالما ، وكان الشراء بالعين صح البيع ، وعلى المقترض رد مثل الزيوف ، وإن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما ، وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض.
______________________________________________________
قوله : ( أما لو كان له نصف آخر ، فدفعه عنهما وجب القبول ).
لأن المجموع مستحق له عنده ، وليس ببعيد أنه لو كان نصف الدينار مضروبا على حدة ، واستحق عنده نصفين كذلك لا يجب القبول ، لأنه غير الحق. وفي التذكرة صوّر المسألة بما إذا اقترض نصف دينار مكسورا (١) ، وهو يومئ الى ما ذكرناه.
قوله : ( فان كان المقرض عالما ، وكان الشراء بالعين صح البيع ، وعلى المقترض رد مثل الزيوف ).
أي : إن كان المقرض عالما بكون المدفوع ثمنا ، وإن كان خلاف ما يظن بحسب الظاهر ، لأن ضرر ذلك مع الجهل عليه ، وقد اندفع بعلمه ، وحينئذ فيجب على المقترض رد مثل الزيوف.
فان قلت : كيف صح القرض مع أنه إنما أخذها على أنها خالصة؟
قلت : الفرض أنه لم يقع هذا الشرط في عقد القرض ليكون منافيا ، وإنما اقترض الموجود ، غاية ما في الباب أنه ظنها خالصة ، وذلك لا ينافي صحة القرض.
قوله : ( وإن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما ، وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ).
أما الأول ، فلأن البيع إنما جرى على نقد مخصوص غير معين بالمدفوع ، فينصرف إطلاقه إلى الخالص ، فلا يصلح دفعه ثمنا ، لعدم المطابقة. وأما الثاني ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦.