وكذا غير الكسوب الى أن يقصر المال وإن قل التفاوت.
ويستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه.
ثم للحجر أحكام أربعة : منعه من التصرف ، وبيع ماله للقسمة ، والاختصاص ، والحبس.
المطلب الثاني : في المنع من التصرف : ويمنع من كل تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر ، بعوض أو غيره ، ساوى العوض أو زاد أو قصر. ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح ، والطلاق ، واستيفاء
______________________________________________________
قوله : ( وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قلّ التفاوت ).
أي : وكذا غير الكسوب لا يحجر عليه إلى أن يقصر المال ، فيحجر عليه عند القصور وإن قل التفاوت لا قبله ، خلافا للشافعية (١).
قوله : ( ويمنع من كلّ تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوض أو غيره ساوى العوض أو زاد أو قصر ).
احترز بالتصرف المبتدأ عن الفسخ بالعيب والخيار الثابتين ونحو ذلك ، فإنّه لا يمنع من هذا النوع من التصرف ، لكن سيأتي أن الحجر لا يختصّ المال الموجود عند الحجر ، بل يعمّ المتجدد.
ويمكن أن يجعل الظرف ، وهو : ( عند ) متعلقا بكلّ من ( تصرف ) و ( الموجود ) ليحسن كونه احترازا عن التدبير والوصية. والجار في قوله : ( بعوض أو غيره ) يتعلق بـ ( تصرف ) ولا يتفاوت الحال بزيادة العوض وعدمها ، لتحقق الحجر مع الجميع.
قوله : ( ولا يمنع مما لا يصادف المال ، كالنكاح والطلاق ).
أما الطلاق فواضح ، فانّ الحجر لم يتناول كلّ تصرف ، بل التصرف في المال الموجود والمتجدد ، وأما النكاح ، فلأن الصداق إذا كان في الذمة لم يصادف
__________________
(١) كفاية الأخيار ١ : ١٦٦.