والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع ، لتأكيد حقه حيث يأخذ من المشتري ، وممن نقله اليه ، وسبقه.
ويحتمل تقديم البائع ، لانتفاء الضرر بالشفعة ، لعود الحق كما كان ، وأخذ الثمن من الشفيع فيختص به البائع جمعا بين الحقين.
______________________________________________________
أي : لو أفلس المشتري بعد جناية العبد المبيع بثمنه ، فالأقرب أن للبائع الرجوع بالعبد ناقصا بأرش الجناية ، أي : ناقصا بتعلق أرش الجناية به ، لأن ذلك عيب ، ولا يرجع بأرش هذا العيب ، بناء على قاعدة المصنف والجماعة.
وعلى ما اخترناه ، فله الضرب بنقص القيمة ، لكونه مضمونا عليه ، أو الضرب بثمنه مع الغرماء ، فيكون مخيرا بين الأمرين ، الفسخ والرجوع إلى العبد ، والضرب مع الغرماء بثمنه.
ووجه القرب : أن حق البائع سابق ، ولعدم المنافاة ، ويحتمل المنع ، لأن حقّ المرتهن مانع من الرجوع كما سبق ، وتعلق حق المجني عليه أقوى من تعلق حق المرتهن ، فلا يرجع معه بطريق أولى.
ويضعف بأن الرجوع يقتضي إبطال الرهن لا حق المجني عليه ، فلا منافاة ، والأولوية غير ظاهرة ، واعلم أن الجار في قوله : ( بأرش الجناية ) يتعلق بقوله : ( ناقصا ).
قوله : ( والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه ، حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه ، ويحتمل تقديم البائع ، لانتفاء الضرر بالشفعة ، لعود الحق كما كان ، وأخذ الثمن من الشفيع ، فيختص به البائع جمعا بين الحقين ).
لو كان المبيع شقصا مشفوعا ، وأفلس المشتري بالثمن ، ففي الحكم احتمالات ثلاثة :
أقربها عند المصنف تقديم حق الشفيع ، فيأخذ المبيع دون البائع ، ويكون الثمن حينئذ كسائر أموال المشتري يشترك فيها الغرماء ، والبائع كأحدهم ، ووجّه