ولو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة.
ويجوز اقتراض الجواري واللآلئ ، لما قلناه من ضمان القيمة.
ويملك المقترض القرض بالقبض ، فليس للمقرض ارتجاعه ، بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل ، فلو اقترض من ينعتق عليه انعتق بالقبض.
ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم ، لكن يصح أن يجعل أجله شرطا في عقد لازم فيلزم.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تعذر المثل في المثلي وجبت القيمة يوم المطالبة ).
لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ، وسيأتي في آخر الفروع في الدراهم ثبوت القيمة وقت التعذر.
قوله : ( ويجوز اقتراض الجواري واللآلئ ، لما قلناه من ضمان القيمة ... ).
وإن لم يجز السلف فيها ، لأن ضبطها بالوصف غير محتاج اليه للاستغناء بوجوب القيمة.
قوله : ( لكن يصح أن يجعل اجله شرطا في عقد لازم ، فيلزم ).
أورد شيخنا الشهيد في بعض حواشيه على ذلك اشكالا ، حاصله : أنه إن أريد بلزومه توقف العقد المشروط فيه عليه فمسلّم ، لكنه خلاف المتبادر من كونه لازما ، ولا يقتضيه كما هو ظاهر ، إذ العقود المشروط فيها شروط لا تقتضي لزومها ، بل فائدتها تسلط من تعلق غرضه بها على الفسخ بالإخلال بها.
وإن أريد لزوم ذلك الشرط في نفسه ـ بمعنى أنه لا سبيل إلى الإخلال به ـ لم يطرد ، إلا أن يفرق بين اشتراط ما سيقع وما هو واقع ، ويجعل التأجيل من قبيل الواقع ، فيتم هذا.
ويمكن الجواب بأنّ المراد بكون الشرط لازما : وجوب الوفاء به ، كما وجب الوفاء بالعقد اللازم ، لأنه من جملة مقتضياته.