ه : لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن ، أو قبة من طعام غير معلوم الكيل ، أو قدّرها بمكيال معيّن ، أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس لم يصح ، لتعذر رد المثل.
و : ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه ، فلو شرطا القضاء في بلد آخر جاز ،
______________________________________________________
معلوما بحسب الظاهر ، فإذا علم ترتب عليه أثره. وما أشبه هذه المسألة بمسألة منافع المبيع بيعا فاسدا ، وقد سبق استحقاق الرجوع بها ، فيكون استحقاق الرجوع هنا لا يخلو من قوة.
قوله : ( أو قدّرها بمكيال معين ، أو صنجة معينة غير معروفتين عند الناس لم يصح ).
وإن فرض حفظهما ، لأن شرط صحة القرض العلم بالقدر ، وإنما يتحقق بكون المكيال عاما ، وكذا الوزن ، والمكيال والصنجة في مسألة الكتاب لا يخرج المقدّر بهما عن الجهالة مع أنهما بمعرض التلف ، فلا يبقى الى العلم بالمقدار طريق.
قوله : ( لتعذر رد المثل ).
قيل عليه : هذا غير واضح ، لأن المكيال والصنجة مع حفظهما لا يتعذر رد المثل ، فكان عليه أن يعلل بغير ذلك.
وجوابه : إمكان إرادة كونه بمعرض التلف ، فيكون شأنهما تعذر رد المثل باعتبار تلفهما.
قوله : ( ينصرف إطلاق القرض الى رد المثل في مكانه ).
وذلك لأنه موضع الوجوب إذ القرض على طريق الحلول ، ولو أجل بسبب لازم فموضع الرد مكان الحلول على الظاهر.
قوله : ( فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز )
لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » (١).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣.