يب : يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره ، بحاضر أو مضمون حال ، لا بمؤجل.
______________________________________________________
قوله : ( يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره ، بحاضر أو مضمون حال ، لا بمؤجل ).
احترز بالحلول عما قبله ، فلا يصح ، لعدم استحقاق شيء في الذمة حينئذ. ويشكل بأنه حق فيجوز بيعه على حالته التي هو عليها وإن لم تجز المطالبة به قبل الأجل. ورد بقوله : ( وغيره ) على ابن إدريس المانع من بيعه على غير الغريم (١). وقد عرفت ضعف قوله سابقا.
وأراد بقوله : ( أو مضمون ) : ما قابل الحاضر ، فان ما في الذمة يعبر عنه بكونه مضمونا.
واحترز بقوله : ( لا بمؤجل ) عن البيع بالمؤجل ، فإنه لا يجوز بيع دين بدين ، لأن المؤجل يقع عليه اسم الدين ، واختاره معنى في التذكرة (٢) ، وهو الظاهر.
فان قلت : المضمون في الذمة أيضا دين ، فيجب أن لا يصح بيع الدين به.
قلنا : إنما يعد دينا إذا ثبت في الذمة ، فقبل ثبوته لا يعد دينا ، ولا يثبت إلا بعقد البيع ، فحين جعله عوضا لم يعد دينا ، فلم يصدق بيع الدين بالدين.
فان قلت : فالمؤجل كذلك بعين ما ذكر ، فيكون البيع به جائزا ، كما اختاره الشيخ في النهاية (٣).
قلنا : اسم الدين واقع على المؤجل وإن لم يكن قد ثبت في الذمة بعد ، لأن المحققين من أهل اللغة فسّروا الكالئ بالمؤخر ، وقد أطبق جميع الفقهاء على أن بيع المؤجل الموصوف بمثله باطل ، أما الحال فالأمر فيه أسهل.
__________________
(١) السرائر : ١٦٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٣.
(٣) النهاية : ٣١٠.