الضامن في الدفع ، وعلى الضامن البينة بالإذن لو أنكره الأصيل ، أو أنكر الدين.
ولو أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبينة لم يرجع على الأصيل إن أنكر الدين أيضا أو الاذن ،
______________________________________________________
الدين ـ الذي وقع الضمان به ـ إلى الضامن ، أو إلى المستحق فقد بريء.
أما إذا دفع إلى الضامن ، فلأنه وإن لم يستحق عليه شيئا إلاّ بعد الأداء ، لكن دفعه إياه لجهة ذلك الدين ، فإن أدّى منه فواضح ، وإن أدّى من غيره قام هذا المدفوع مقام ما أداه ، بل لو أدّى أقل رجع عليه الأصيل بالزائد.
وأما إذا دفع إلى المستحق ، فلأن أقصى ما فيه أن يكون قد أدى الدين الذي لزم الضامن بالضمان تبرعا ، فإنه لا يرجع عليه شيء إذا لم يؤد شيئا.
قوله : ( وعلى الضامن البينة بالإذن لو أنكره الأصيل أو أنكر الدين ).
لأنه مدع على كل واحد من التقديرين ، فانّ استحقاقه الرجوع مشروط بكل من الأمرين ، وهو ظاهر.
قوله : ( ولو أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبينة ، لم يرجع على الأصيل إن أنكر الدين أيضا أو الإذن ).
أي : لو أنكر الضامن في نفس الأمر كونه ضامنا ، فأقام المستحق للدين ـ وهو المضمون له ـ البينة بكونه ضامنا ، واستوفى ما شهدت البينة بضمانه من الضامن ، لم يرجع الضامن على الأصيل ، لأنه بإنكاره الضمان مقرّ بأنه لا يستحق في ذمة المضمون عنه شيئا ، إذ وجه الاستحقاق على هذا التقدير إنما هو الضمان ، وقد نفاه ، ولا تنفعه البينة في ذلك ، لتكذيبه إياها بنفي الضمان ، واقتضاء نفيه كونه مظلوما في المطالبة والأخذ.
ولا فرق في ذلك بين أن ينكر الضامن الدين أيضا ـ أي : مع إنكاره الضمان ـ أو ينكر الاذن فيه من المضمون عنه مع إنكار الضمان وعدمه ، كما هو