ويجب العزم على القضاء.
ويكره لصاحب الدين النزول عليه ، فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام.
وينبغي له احتساب ما يهديه اليه مما لم تجر له به عادة من الدين ، والأفضل للمحتاج قبول الصدقة ولا يتعرض للدين.
______________________________________________________
الأمرين : الوفاء ، والولي ، وما عداه يكره بغير تفاوت.
قوله : ( ويجب العزم على القضاء ).
بالنص والإجماع ، فقد روي : أنه يعان عليه ، وأنه ينقص من المئونة بقدر نقصان النية (١).
قوله : ( ويكره لصاحب الدين النزول عليه ).
أي : على المديون ، وإن لم يجر له ذكر بخصوصه ، لدلالة ما سبق عليه.
قوله : ( فان فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام ).
وحرم الحلبي ما زاد عليها (٢) ، والصحيح أنه مكروه كراهية شديدة ، وفي رواية سماعة (٣) ، وغيرها : النهي عن أكل طعامه بعد الثلاثة (٤) ، وهي الكراهية الشديدة.
قوله : ( وينبغي له احتساب ما يهديه اليه ، مما لم تجر له به عادة من الدين ).
هذا الحكم للاستحباب ، لأمر علي عليهالسلام بذلك (٥) ، وهو للاستحباب قطعا ، لأن الهدية يجوز (٦) قبولها مطلقا.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٩٥ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ١١٢ حديث ٤٧٣ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ حديث ٣٨٤.
(٢) الكافي في الفقه : ٣٣١
(٣) الكافي ٥ : ١٠٢ حديث ٢ ، الفقيه ٣ : ١١٥ حديث ٤٩١ ، التهذيب ٦ : ١٨٨ حديث ٣٩٤.
(٤) الكافي ٥ : ١٠٢ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٨ حديث ٣٩٣.
(٥) الكافي ٥ : ١٠٣ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٠ حديث ٤٠٤ ، الاستبصار ٣ : ٩ حديث ٢٣.
(٦) في « م » : يجب ، وما أثبتناه من النسخة الحجرية ، وهو الصحيح.