وكذا الاشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه.
ولو قال : هذا مضاربة لغائب ، قيل : يقر في يده.
______________________________________________________
جزما ، فلا حاجة إلى إعادته.
إذا تقرر هذا ، فلو قسمت العين المقرّ بها ، حيث لم ينفذ الإقرار على الغرماء ولم تف أمواله بديونه ، وجب عليه للمقرّ له قيمتها إن كانت قيمية وإلاّ فمثلها ، لأداء دينه بمال الغير على قوله بأمر الشرع ، فيلزمه الضمان.
قوله : ( وكذا الإشكال لو ادّعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه ).
أي : وكذا الإشكال في النفوذ على الغرماء وعدمه لو ادّعى أجنبي شراء عين في يد المفلس. ويحتمل أن يراد كونها في يد الأجنبي منه ، أي : من المفلس ، وفاعل المصدر ، أعني : ( شراء ) محذوف ، هو الأجنبي ، فتتحصل صورتان لا يختلف حكمهما :
أ : أن يدعي أجنبي شراءه من المفلس عينا في يد المفلس فيصدقه.
ب : أن يدعي الأجنبي شراءه من المفلس عينا في يد الأجنبي فيصدقه ، فان في نفوذ ذلك على الغرماء الإشكال ، أما نفوذه في حقه فلا إشكال فيه ، وقد علم حكم ذلك مما مضى
قوله : ( ولو قال : هذا مضاربة لغائب ، قيل : يقرّ في يده ).
القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط ، فإنه قال : يقبل إقراره مع اليمين ، فإذا حلف يقرّ في يده للغائب ولا تعلق به للغرماء (١). ويضعف بأن إقراره على الغرماء لا يسمع على الأصح ، واليمين لا وجه له مع الإقرار ولا يشرع لا ثبات مال الغير ، والأصح أنه لا يسمع ، ولو قلنا بالسماع لم ينفذ إقراره في يده ، إذ الأصل عدم كونها يد عدوان.
__________________
(١) المبسوط : ٢ : ٢٧٩.