وأما المعوض فله شرطان :
بقاؤه في ملكه فلو تلف ، أو باعه ، أو رهنه ، أو أعتقه ، أو كاتبه ضارب بالثمن ، سواء زادت القيمة على الثمن أولا.
ولو عاد الى ملكه بلا عوض كالهبة والوصية احتمل الرجوع لأنه وجد متاعه ، وعدمه لتلقي الملك من غيره ،
______________________________________________________
بعد الحجر جاهلا ، ولا ريب أن كليتها ممنوعة ، بل هذا الاحتمال ساقط.
وينبغي بناء هذه المسألة أيضا على ما بنيت عليه الاولى ، من أن وجود السبب كوجود المسبب ، أو لا ، فيجيء احتمال عدم مزاحمة الغرماء على الثاني ، لأنه دين حدث بعد الحجر ، وبالجملة فالمسألة موضع توقف ، وإن كان الثاني لا يخلو من قرب.
قوله : ( بقاؤه في ملكه ).
هذا يدل على أن ما ذكره سابقا ـ في السلم من الضرب بالثمن بعد الفسخ على إشكال ـ إنما هو إذا كان تلف العين بعد الحجر لا قبله.
قوله : ( ولو عاد إلى ملكه بلا عوض كالهبة والوصية ، احتمل الرجوع لأنه وجد متاعه ، وعدمه لتلقي الملك من غيره ).
أي : وكل من وجد متاعه فهو أحق به في الوجه الأول ، ووجود حديث يدلّ على أن كل من وجد متاعه فهو أحق (١) به عزيز ، وحديث فيوجد متاع رجل عنده (٢) يقتضي وجدانه عقيب الحجر بلا فصل.
أما ما علل به الوجه الثاني من تلقي الملك من غيره فلا أثر له بخصوصه ، فإنه لم تثبت مانعيته ، والتوقف في هذه المسألة إلى أن ينقطع الطمع في وجدان حديث أو دليل يدل على الثبوت.
__________________
(١) سنن الدار قطني ٣ : ٢٨ حديث ١٠٣.
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٣ حديث ٤٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٨ حديث ١٩.