ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة ، لأنه يرجع بما أدى.
ويحتمل بالثمن خاصّة ، لأنه الذي قضاه ،
______________________________________________________
وبراءة المضمون عنه ، فلا يعود.
ونمنع من أن المال ضائع بذلك ، بل هو باق وإن تعذر الأخذ في الدنيا ، ولو سلم فلا نسلم امتناع ضياع المال ، إذ لو مات المديون معسرا لضاع الدين أيضا ، والحق أنه لا وجه لهذا الاشكال عندنا.
نعم على القول بأن الضمان ليس ناقلا ، فلا يرجع على المضمون عنه ، لكن لا يجيء الإشكال على هذا التقدير أيضا.
قوله : ( ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمام القيمة ، لأنه يرجع بما أدّى ).
أي : لو كانت قيمة المال المشروط في عقد الضمان ـ الأداء منه باعتبار الزمان والمكان ـ أزيد مما بيع به ، وبيع بالأنقص لفقد الراغب حينئذ على خلاف الغالب ، فأدى ما بيع به في الدين ، رجع الضامن على المضمون عنه بتمام القيمة ، لأنه يرجع بما أدى ، وقد أدّى ذلك.
وضعف هذا من وجهين :
أ : إنه إنما يرجع بما أدى إذا كان بقدر الدين أو أقل ، وليس كذلك هنا.
ب : انا نمنع أنه أدى المال أو قيمته ، وإنما أدّى ما بيع به. والحق بطلان هذا الاحتمال أصلا ، ولو فرض ذلك فيما إذا كان الدين بقدر القيمة ، فصالح بالقدر الذي بيع به المال عن ذلك الدين ، لأمكن تخيّل هذا الاحتمال تخيلا ضعيفا.
قوله : ( ويحتمل بالثمن خاصة ، لأنه الذي قضاه ).
قد علم وجهه مما سبق ، وهو الأصح.