ب : لو تكفل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر ، ولو تكفل لا ثنين فسلّمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.
ج : لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبريء من الكفالة دون المكفول من المال.
______________________________________________________
لا تستدعي ثبوت المال ، إنما تستدعي ثبوت حق في الجملة.
فإن أوجبناه على الاحتمال المرجوح ، أو قامت بينة به فدفعه لم يرجع به على المكفول ، لاعترافه ببراءة ذمته وأنه مظلوم.
قوله : ( لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر ).
وجه القرب أنه تسليم ممن عليه الحق في زمانه ومكانه فيجب قبوله ، فإذا قصد أحد الكفيلين بالتسليم مع نفسه الكفيل الآخر برّا أيضا ، للإتيان بالواجب على وجهه ، ولأن المكفول لو سلم نفسه عن الكفيل بريء فهنا أولى ، لأن وجوب التسليم عليه باعتبار الكفالة إنما هو باعتبار التبعية ، وفي الكفيلين الوجوب على كل منهما بالأصالة.
وقال الشيخ (١) وجماعة (٢) : لا يبرأ ، لأنه لا دليل عليه ، وهو ضعيف ، والمعتمد الأول.
قوله : ( لو ادعى إبراء المكفول ، فرد المكفول له اليمين حلف وبريء من الكفالة ، دون المكفول من المال ).
أي : لو ادعى الكفيل أن المكفول له أبرأ المكفول ، وأنكر المكفول له ذلك فالقول قوله إذا لم يكن للكفيل بينة ، فإذا حلف بريء من دعوى الكفيل ، فان جاء المكفول وادعى الإبراء لم يكتف باليمين التي حلفها المكفول له للكفيل ، بل لا بد من يمين أخرى ، لأن هذه دعوى أخرى مستقلة إذ دعوى الكفيل إنما
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٣٣٩.
(٢) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٩ ، وابن البراج في جواهر الفقه ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٢٤.