ولا يجوز إقباضه وهو خمر ، ولا يحرم الإمساك ، ولا العلاج ، ولا النقل الى الشمس.
ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله ، ويحكم على الراهن لو أقر بالإقباض ما لم يعلم كذبه ، فإن ادعى المواطاة فله الإحلاف.
______________________________________________________
فيخرج لا محالة.
وأما الحكم الثاني ، فلأن الملك وإن زال إلاّ أن توابعه باقية ، وهي الأولوية ، ولهذا لا يجوز غصبه ، ولا إراقته بدون رضى من هي بيده. فكما أن الأولوية باعتبار الملك باقية ، وإن خرجت عن الملك فيعود اليه بالعود ، فكذا الأولوية باعتبار التوثق باقية ، لثبات الرهن واستكماله وأصالة عدم الزوال أصلا ، فيعود بالعود.
قوله : ( ولا يجوز إقباضه وهو خمر ).
لما بيّنا من أن جزء السبب يعتبر فيه ما يعتبر في ابتدائه.
قوله : ( ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله ).
هذا الحكم مبني على اشتراط القبض في الرهن ، وحينئذ فلا بد في حصول الرهن من عود الغائب إلى موضع الرهن ، ليتصور قبضه إياه عادة ، أو توكيله في القبض لمن كان قريبا ، بحيث يتمكن منه ، سواء في ذلك ما ينقل وغيره ، نص على ذلك الأصحاب (١) وغيرهم (٢) (٣).
قال المصنف في التذكرة : يقبل إقرار الراهن بالقبض ويلزمه حكمه بشرط
__________________
(١) منهم : المحقق في الشرائع ٢ : ٧٥ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٨٩.
(٢) منهم : الشافعي وأبو حنيفة كما في المغني لابن قدامة ٤ : ٣٩٩ مسألة ٣٢٧٥.
(٣) ( فرع : لو كان المرهون في بلاد بعيدة عن موضع المتعاقدين ، فهل يكفي في الإقباض هنا مجرد لفظ التخلية ، أم لا بد من القرب الذي يتمكن معه من التصرف؟ صريح كلام التذكرة عدم تصور القبض مع البعد ، فإنه قال : يقبل إقرار الراهن بالقبض ويلزمه حكمه بشرط الإمكان ).
هكذا ورد في النسخة الحجرية على أنه نسخة بدل.