وتحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث ، ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي.
الفصل الخامس : المفلّس ، وفيه مطالب :
الأول : المفلّس لغة : من ذهب جيد ما له وبقي رديه ، وصار ماله فلوسا وزيوفا.
______________________________________________________
مفهوم الآية الشريفة (١) يدل على عدم الانتقال إلاّ بعد أداء الدين والوصية ، لكن المفهوم ضعيف ، لأنه مفهوم المخالفة ، ويجيء على القول بأن تعلق الدين بالتركة كتعلقه بالرهن ، وأنّ الدين يتعلق بزوائد المرهون تعلقه بزوائد التركة ، وكيف كان فالأصح ما قرّبه المصنف.
قوله : ( وتحسب من التركة الدّية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث ).
هذا شرط للعمد ، إذ لا تثبت الدية في العمد إلا بقبول الوارث.
قوله : ( ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي ).
قال الشيخ : لا يستوفي الوارث القود إلا بعد ضمان الدين (٢) ، وهو ضعيف ، والفتوى على ما هنا.
قوله : ( المفلس من ذهب جيّد ما له وبقي رديئه ، وصار ماله فلوسا وزيوفا ).
هذا تعريفه لغة ، بدليل قوله بعد : ( وشرعا ) ، يقال : مفلّس ومفلس من أفلس : إذا لم يبق له مال ، كأنما صارت دراهمه فلوسا ، أو صار بحيث يقال له : ليس معه فلس. وفلّسه القاضي تفليسا : حكم بإفلاسه. والدراهم الزيوف هي الدراهم المغشوشة.
__________________
(١) النساء : ١١
(٢) النهاية : ٣٠٩.