والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة.
ولا يصح على مال الجعالة قبل الرد ، ولا على الدية قبل استقرار الجناية.
ويجوز على كل قسط بعد حلوله في الخطأ على العاقلة ،
______________________________________________________
ذلك إبطال لما ثبت ، طارئ على الثبوت ، فهو بمنزلة عقد مستأنف. نعم لو قلنا : أن المبيع لا ينتقل إلاّ بانقضاء الخيار اتجه عدم جواز الرهن حينئذ ، لانتفاء الثبوت.
وأما مال الجعالة فإنه بعد الرد ثابت ، بخلاف ما قبله ، إذ لا شيء في الذمة من الجانبين ، لأن ذلك عقد جائز ، بخلاف الإجارة ومال السبق ، فإن الأصح أن عقد المسابقة لازم. وأما النفقة الماضية والحاضرة فإنهما واجبتان ، بخلاف المستقبلة.
قوله : ( والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة ).
أي : مطلقا ، وخالف الشيخ في جواز الرهن على مال المشروطة (١) ، ووجه القرب : أنه حينئذ مال ثابت في الذمة فساوى غيره. واحتجاج الشيخ بان للعبد تعجيز نفسه ، ضعيف ، لأن التعجيز الى المولى لا اليه ، على أن التعجيز إبطال طارئ لما ثبت في الذمة بالعقد الصحيح ، فلا اثر له ، فالأصح الأول.
قوله : ( ولا على الدية قبل استقرار الجناية ).
أي : قبل انتهائها إلى الحد الذي يوجب الدية ، وإن علم أنها تأتي على النفس لانتفاء الثبوت حينئذ.
قوله : ( ويجوز على كل قسط بعد حلوله في الخطأ على العاقلة ).
وذلك لأنه حينئذ مال ثابت في الذمة ، فجاز الرهن عليه ، بخلاف ما قبل الحلول ، لأن المحكوم عليه بالوجوب في دية الخطأ هو الكامل من العاقلة بعد الحلول ، فربما كان قبل الحلول كاملا ، وخرج عن الوصف المقتضي لجواز
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٩٧.