فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا قيل : يوم قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل : الأرفع.
ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء. ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة ، وله إحلاف الوارث على عدم العلم.
ويجب على المرتهن بالوطء العشر أو نصفه ، ولو طاوعت فلا شيء.
______________________________________________________
قوله : ( فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا ، قيل : يوم قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل : الأرفع ).
هذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة وفي نظائرها ، والأصح هو القول الثاني. ويجب أن تعتبر قيمته وقت التلف. ومتى تعذر المثل في المثلي انتقل إلى القيمة فتعتبر قيمته حين المطالبة على الظاهر.
قوله : ( ولو علم جحود الوارث استقل بالاستيفاء ).
المراد بالعلم : هو الظن الغالب ، والظاهر أنه غير شرط ، بل يكفي خوف جحوده دفعا للضرر المخوف ، كما صرح في الدروس ، قال : ومن عنده رهن ، وخاف جحود الوارث أو وارثه فله المقاصة (١).
قوله : ( ويجب على المرتهن بالوطء العشر ، أو نصفه ).
العشر في البكر ، ونصفه في الثيب.
قوله : ( ولو طاوعت فلا شيء ).
لقوله عليهالسلام : « لا مهر لبغي » (٢) لكن لو كانت بكرا وجب أرش البكارة ، لأنها جناية على مال الغير.
__________________
(١) الدروس : ٤٠٥.
(٢) صحيح البخاري ٧ : ٧٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٠٠ حديث ١١٤٣ ، وفيهما : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي. ».