وكذا مزق ثوبك وعليّ الضمان ، أو اجرح نفسك وعليّ ضمانه ، بخلاف طلّق زوجتك وعليّ كذا.
ي : الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث ، ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها بريء الكفيل ، وكذا لو أحال المكفول المستحق ، لأنه كالقضاء.
______________________________________________________
ضمانا ، وإن جعلناه جعالة فليست على عمل مقصود بخلاف محل الحاجة ، ويحتمل ضعيفا الصحة للانتفاع بالإلقاء (١) لخفة السفينة ، وليس بشيء.
قوله : ( وكذا مزّق ثوبك وعليّ ضمانه ، أو اجرح نفسك وعليّ ضمانه ).
أي : ضمان الثوب والجرح ، لأنه مع كونه ضمان ما لم يجب يعد سفها.
قوله : ( بخلاف طلق زوجتك وعليّ كذا ).
وكذا أعتق عبدك وعليّ كذا ، فإنه يصح ذلك جعالة ، فيلزم الجعل إذا أتى بالمجعول عليه ، ودليل الصحة أنه عمل مقصود محلل ، وربما كان عالما بالتحريم بينهما فطلب التفرقة بالعوض ، أو علم كون العبد حرا في الواقع ، أو طلب ثواب العتق ، أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة للعقلاء.
قوله : ( الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث ، ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو احالة وغيرهما بريء الكفيل ، وكذا لو أحال المكفول المستحق لأنه كالقضاء ).
قد سبق ثبوت انتقال حق الكفالة بالإرث كسائر الحقوق ، وذكرها هنا للفرق بين انتقال الحق عن المورث الى الوارث ، وبين انتقال الحق من المستحق الى غيره ببيع ونحوه ، فإن الكفالة لا تنتقل حينئذ ، كما لو باع الدين أو أحال به غيره ، ونحو ذلك ، فإن الكفالة لا تنتقل الى من انتقل اليه الدين ، لأنه لم ينتقل إليه
__________________
(١) في « م » : بالإبقاء.