كالبيع والشراء بالعين ، أو الذمة ، والوقف والهبة ، والإقرار بالدين والعين والنكاح ، فإن عقد لم يمض.
وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم ، أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب الأول ، ولا يزول إلا بحكمه ، فإن اشترى بعد الحجر فهو باطل.
______________________________________________________
قوله : ( والنكاح ).
الظاهر أنه لا فرق فيه بين الرجل والمرأة ، لأن النكاح يقتضي الصداق ، فهو تصرف مالي من طرفهما ، فالزوج يلتزمه والزوجة تجعل البضع في مقابله ، فهو ملحق بالأشياء المتقومة ، ولهذا لو أنكحت نفسها بدون مهر المثل لا يصح ، بل الولي لا يصح منه ذلك إلا بالمصلحة ، فالحاصل أنه تصرف مالي.
قوله : ( وهل يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه؟ الأقرب الأول ، ولا يزول إلا بحكمه ).
هنا أقوال :
أ : ما ذكره المصنف هنا.
ب : توقفه على حكم الحاكم وزواله بزوال السفه ، ويظهر من كلام الشهيد في شرح الإرشاد وجوده قولا.
ج : ثبوته بمجرد السفه ، وتوقف الزوال على الحكم يوجد في بعض كلام الشهيد (١).
د : ثبوته بظهور السفه وانتفاؤه بانتفائه ، وذلك حيث يقطع بالأمرين ، وهو الأصح ، لظاهر قوله تعالى ( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً ) (٢) الآية ، أثبت عليه الولاية بمجرد السفه ، فتوقفها على أمر آخر يحتاج إلى دليل.
__________________
(١) اللمعة : ١٤٢.
(٢) النساء : ٦.