فروع :
أ : يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره ،
______________________________________________________
وجه هذا الاحتمال : أن الزيادة الحاصلة بالضميمة مستندة الى كل من الام والولد ، فيجب تقسيطهما على قيمتهما. وفيه نظر ، لأن الزيادة وإن استندت الى كل منهما ، لكن لا حق للمرتهن فيها ، لأنه إنما يستحق قيمة الرهن ، وهو الأم في حال انفرادها.
فان قيل : هو يستحق قيمة الأم باعتبار كونها مرهونة ، فإذا زادت بالضميمة لم تخرج الزيادة عن كونها قيمة لها.
قلنا : هو لا يستحق قيمة الأم مطلقا ، بل قيمتها على حال تعلق الرهن بها ، وإنما تعلق بها منفردة ، فالزيادة الحاصلة بالضميمة لمالكها ، لأنها زيادة لم يتعلق الرهن بها.
فان قيل : وصف الانفراد هو حالها في وقت تعلق الرهن بها ، وليس معتبرا في تعلقه بها ، فلا يكون معتبرا في تحقق قيمتها حال الانضمام.
قلنا : بل يجب اعتباره ، لأن الزيادة حاصلة بسبب الانضمام الذي لا حقّ للمرتهن فيه ، وإنما هو مختص بالراهن.
فان قيل : هو كما لو ضم كل من الشخصين ما له الى مال الآخر ، فحصل بسبب الضميمة زيادة في القيمة كما في مصراعي باب ، فإن الزيادة لهما.
قلنا : والفرق أن المالين لشخصين ، وفي محل النزاع الأمة والولد لشخص واحد ، واستحقاق المرتهن في الأمة إنما هو في حال الوصف الذي لا يقتضي زيادة القيمة ، فتكون الزيادة في مال المالك ـ أعني : الراهن ـ خالصة له إذا لم يتعلق بها حق المرتهن ، وهذا هو الأصح.
فرع :
لو نقصت قيمة الأم مع الضميمة عن حال الانفراد لم يدخل النقص على المرتهن ، لاستحقاقه قيمتها منفردة ، والضميمة حق وجب على الراهن.
قوله : ( يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره ).