وتنجيز الكفالة ، فلو قال : إن جئت فأنا كفيل به لم يصح على اشكال ، ولو قال : أنا أحضره أو أؤدي ما عليه لم تكن كفالة.
وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم
______________________________________________________
وكذا لو قال : كفلت لك زيدا فان لم آت به فانا كفيل بعمرو ، إذ مع عدم التزام إحضار أحدهما بعينه تعليق الكفالة في عمرو بشرط ، والكفالة لا تعلق كما سيأتي. وكذا لا يصح لو قال : كفلت لك بزيد أو عمرو بمثل ما سبق.
قوله : ( وتنجيز الكفالة ، فلو قال : إن جئت فأنا كفيل به لم يصح على اشكال ).
ينشأ : من رواية أبي العباس ، عن الصادق عليهالسلام فيمن قال في الكفالة : إن جئت وإلا فعلي خمسمائة درهم فقال : « لزمته الدراهم » (١). ومن أن الأسباب الشرعية إنما هي بوضع الشارع ، ولا يثبت الوضع بمثل هذه الرواية ، خصوصا ما علم عدم جواز مثله.
ولأن التعليق يقتضي عدم الجزم بالكفالة ، ولأن أثر السبب يجب أن يترتب على وقوعه ، وإلا لم يكن صحيحا كما هو مقرر في الأصول ، ومع التعليق يمتنع ذلك ، ولأن المعلق عليه يمتنع كونه جزء السبب ، وإلا لوجب كونه معه ، فإن تراخي القبول ممنوع فكيف باقي الأجزاء؟
وإذا امتنع ذلك امتنع اعتباره في العقد ، ( فيجب تأثيره بدون المعلق عليه ، والتعليق ينافيه لكونه مقصودا ، فلم يبق إلا بطلان العقد ) (٢) وهو الأصح.
قوله : ( وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه الحضور مجلس الحكم ).
لأن الحضور حق شرعي ، ولا مانع من اشتراط الأجل أو الحلول ، واشترط
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٠٤ حديث ٣ ، التهذيب ٦ : ٢١٠ حديث ٤٩٣.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في « م ».