و : يجوز أن يستعير مالا ليرهنه ، فيذكر قدر الدين ، وجنسه ، ومدة الرهن.
______________________________________________________
محترمة : وهي التي اتخذت للتخليل ، فإن إبقاءها لذلك جائز إجماعا ، ولأنه لو لا احترامها لأدى ذلك الى تعذر اتخاذ الخل ، أن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة ، فلو لم تحترم ، وأريقت في تلك الحالة لتعذر اتخاذ الخل ، فهذه لو غصبها غاصب يأثم ، ويجب عليه ردها ، وبالتخليل يضمن المثل لو تلفت.
وغير المحترمة : ما اتخذت لغرض الخمرية. فما قربه المصنف صحيح في القسم الثاني ، دون الأول.
واعلم : أن تأنيث الخمر سماعي ، فالضمائر الواقعة في العبارة مذكرة عائدة إليها حقها أن تكون مؤنثة. وفي بعض النسخ ( فتخللت ) وهو الصواب. لكن يجب في الباقي التأنيث أيضا.
قوله : ( يجوز أن يستعير مالا ليرهنه ، فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة الرهن ).
ظاهر هذه العبارة : أن هذا على طريق الوجوب ، فلا يكون الرهن صحيحا بدونه ، وإن كان ظاهر قوله فيما بعد : ( ولو لم يعين تخير الراهن ... ) المخالفة.
ويبعد أن يقال : أن التعيين واجب ، ولو أخل به تخير ، تمسكا بظاهر الإطلاق ، ويكون جمعا بين الكلامين ، فإنه جمع غير واضح.
وفي التذكرة صرح بأن الأقوى وجوب تعيين قدر الدين ، وجنسه ، وصفته ، في الحلول والتأجيل ، وغيرهما ، مستدلا بلزوم التغرير بالمالك بدونه ، لاحتمال أن يرهن ماله على أضعاف قيمته ، والى مدة تزيد على عمره ، ولا غرر أعظم من ذلك (١).
وفي الدروس ذهب الى عدم وجوب التعيين إن جعلناه عارية (٢).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٥.
(٢) الدروس : ٣٩٧.