بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين ، ويأخذ المالك سلعته.
المقصد الثالث : في الحجر :
وهو المنع عن التصرف ، وأسبابه ستة : الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والسفه ، والفلس. فهنا فصول :
الأول : في الصغر : ويحجر عليه في جميع التصرفات ، ويعتد باخباره عن الاذن في فتح الباب ، والملك عند إيصال الهدية ، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين : البلوغ ، والرشد.
أما البلوغ فيحصل بأمور :
أ : إنبات الشعر الخشن على العانة ، سواء كان مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى.
______________________________________________________
عندي بها ، فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره [ بعد اليمين ] (١) ويأخذ المالك سلعته ).
الحاصل أنّ كلّ واحد منهما مدع لشيء ينكره الآخر ، فيتحالفان ، ويندفع كلّ من العقدين المدعى بهما ، فيأخذ المالك سلعته.
قوله : ( المقصد الثالث : في الحجر : وهو : المنع عن التصرف ، وأسبابه ستة : الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والسفه ، والفلس ، فهنا فصول : الأول : الصغر : ويحجر عليه في جميع التصرفات ، ويعتد باخباره عن الاذن في فتح الباب ، والملك عند إيصال الهدية ، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين : البلوغ والرشد ، أما البلوغ فيحصل بأمور : أ : إنبات الشعر الخشن على العانة ، سواء كان مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى ).
ردّ بذلك على الشافعي في أحد قوليه (٢) ، حيث لم يحكم بالبلوغ به في حق المسلمين.
__________________
(١) لم ترد في « م » و « ق » ، وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.
(٢) الوجيز ١ : ١٧٦ ، السراج الوهاج : ٢٢٩ ـ ٢٣٠.