الفصل السادس : في اللواحق :
لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله ، ويجوز للمرتهن
______________________________________________________
وكيل فيه فيبرأ بالتسليم اليه ، ويخرج عن الغصب والضمان به.
قوله : ( لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله ).
المراد من العبارة : أنه إذا كان الرهن في جملة تركة المرتهن بحسب الواقع ، ومات المرتهن ، ولم يكن ذلك معلوما ، فما تركه من الأعيان بحسب الظاهر ماله ، وإن كان في نفس الأمر بعضها مال الراهن ، لأن المكلف به هو العمل بالظاهر.
وقول المصنف : ( كان كسبيل ماله ) حاول به افادة هذا المعنى ، لأنه ليس مالا له في الواقع ، وإنما هو ماله ظاهرا ، هذا هو المراد من العبارة ، وإن كانت دلالتها عليه لا تخلو من خفاء ، لأنه ربما أوهمت أن الرهن إذا لم تعلم عينه في التركة ، ولكن علم حصوله في الجملة يكون كسبيل ماله ، والمتصور هنا ثلاث صور :
أ : ما ذكرناه أو لا.
ب : أن يعلم رهن في التركة ، ولا تعلم عينه ، فلا طريق إلا الصلح إن لم يعلم القدر والقيمة.
ج : أن يعلم في يد الميت قبل موته رهن ، ولم يوجد في التركة ، واحتمل الحال تلفه بغير تفريط وبقاؤه عنده. وإن لم تعلم عينه ، أو تصرفه فيه على وجه يكون مضمونا فيعارض أصلان : أصل البراءة ، وأصل بقاء ملك الراهن وعدم طروء ما يقتضي خروجه عنه.
وعند التحقيق : أصل بقاء الملك لا يعارض أصل البراءة ، لأن أصالة بقاء الملك لا تقتضي شغل ذمة المرتهن به ، وسيأتي نظير هذه المسألة في القراض ان شاء الله تعالى.
إذا تقرر هذا ، فالذي يمكن حمل عبارة الكتاب عليه ، هو المسألة الأولى ، لامتناع انطباقها على واحدة من الأخريين.